المرور: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف الأحوال المدنية بالقصيم تشارك بوحدة متنقلة لتقديم خدماتها لزوّار مهرجان الفقع مهرجان كؤوس الملوك والأمراء .. إحياء لذكرى قيادات الوطن القبض على مواطنين لصدمهما مركبة لخلاف مع قائدها في جازان محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد الكويت لنجاح بلاده في تنظيم كأس الخليج العربي الـ26 الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين لفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت لنجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج سبب ارتفاع أجور السعوديين بالقطاع الخاص زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر تونغا انطلاق رحلات المسار البرتقالي أطول المسارات في قطار الرياض
جددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأوضحت أنه إذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجًا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسًا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.