إيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة

حملات رقابية على مشاغل وأسواق الذهب وضبط 115 مخالفة

الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١:٥٢ صباحاً
حملات رقابية على مشاغل وأسواق الذهب وضبط 115 مخالفة
المواطن - واس

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ حملة رقابية مشتركة تستهدف محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بمدينة الرياض وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت.

وأسفرت نتائج الحملة المشتركة عن زيارة 142 منشأة وضبط 115 مخالفة وإيقاع العقوبات النظامية وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.

وتصدرت المخالفات المضبوطة من قبل مأموري الضبط مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد “علامة تجارية” المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

كما تهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة “علامة تجارية”، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.

الجدير بالذكر أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية شدد على فرض عدد من العقوبات بشأن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجبت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
كما تطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة ولوائحه.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو مركز البلاغات على الرقم (1900)، فيما تتلقى وزارة الموارد البشرية بلاغات العمالة غير النظامية عبر مركز بلاغاتها على الرقم 19911 ، وتستقبل هيئة الزكاة والدخل بلاغات مخالفات ضريبة القيمة المضافة على الرقم 19993.