الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاضات تاريخية
السعودية تُرحّب بتوقيع اتفاق اندماج كافة المؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة
ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
إبصار تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها بحملة عيونك غالية علينا
إطلاق منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام
أبطال آسيا مشيدًا بـ رونالدو: لا يتوقف عن التسجيل
كم الحد المانع لدعم حساب المواطن؟
جون دوران: سعيد بوجودي في السعودية وأشكر الجمهور على الدعم
صحن المطاف يحقق الطاقة الاستيعابية بـ 107 آلاف طائف في الساعة
إنقاذ حياة 20 زائرًا بالمنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).