أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
تفتح منصة مسار باب التقديم على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية.
وتفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات في منصة مسار للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقًا.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات عبر منصة مسار خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- ألّا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- ألّا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- ألّا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.