أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء
الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا
القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025
الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها
زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
أقامت زوجة دعوى قضائية في الإمارات تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع تعويض مالي قدره 51 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنية والتي تسببها.
وأشارت في دعواها إلى أن زوجها أساء معاملتها منذ بداية زواجهما وأنها صبرت مدة 4 سنوات بالرغم من قسوة الزوج، حيث رزقت منه بطفلة عمرها 3 سنوات حاليًّا، مشيرة إلى تعرضها مؤخرًا لضرب مبرح ألحق بها إصابات جسدية نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة؛ مما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة، بحسب البيان الإماراتية.
وساندت الزوجة دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من المحكمة “نيابة الأسرة” والقاضي حضوريًّا بإدانة الزوج بجريمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية (الزوجية) والحكم بالغرامة مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وصورة ضوئية من التقرير الطبي الذي يبين واقعة الكشف الطبي بوجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، فيما قدم الزوج مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى وتقرر إحالة الملف للدائرة المختصة.
وخلال جلسات نظر القضية، حضرت الزوجة كما حضر الزوج، وقررت الزوجة أنها تطالب بالتعويض عن آثار الضرب والعض والضرر المادي والمعنوي، وبسؤال المحكمة ما إذ كان لديها أي عجز أو عاهات قررت بعدم وجود عاهة أو عجز، فيما طالب الزوج برفض الدعوي.
وعقبت المحكمة أن الأوراق تشير إلى وجود اعتداء من قبل الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيًّا، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.