وظائف شاغرة لدى فروع أكوا باور
كينونيس يمنح القادسية تعادلًا قاتلًا ضد الخليج
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 90
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفلك
وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ معهد الطاقة
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية
القبض على مقيم ارتكب عمليات احتيال بإعلانات حج وهمية
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.