خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران
إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030
تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89%
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
شرط مهم للاستفادة من دعم سكني
فقدان طائرة ركاب أمريكية في ألاسكا
ضبط 2259 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
أكدت المملكة العربية السعودية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتُعد من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي بأسره، حيث تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعيةً لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في البند (81) المتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في نيويورك.
وأشارت نداء أبوعلي إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات.
وقالت: إن المادة السابعة من مشروع اتفاقية “منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها” المتمثل في إقامة الاختصاص الوطني الذي يفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية والمتمثلة في التدابير الأولوية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى عليه بارتكابه للجريمة موجوداً، مشيرةً إلى أن المادتين تتضمنان توسعاً في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضافت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أنه بما أن مبدأ الولاية القضائية لا يزال خاضعاً للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصةً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك.