تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير
الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية
الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا
إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل؛ أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مشروعاً مشتركاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة.
ويكفل ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وستسهم الخطوة في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
وتضمنت الضوابط بحسب الأمر الملكي الكريم: أنه في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عدداً محدداً خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل؛ فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص).
وينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفي حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
يذكر أن المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما حددت الفقرة الثانية من المادة (الخامسة والثلاثون) عقوبة مخالفة النظام، والتي تضمن الأمر الملكي الكريم التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن.

