مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
ملفات مختلفة في اجتماع محافظ رفحاء ورئيس جامعة الشمالية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
أكدت النيابة العامة أن المراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.