المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن
أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه تفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن مستثنى من الضريبة.
وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: هنا.
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).