“آل منيف” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 4.5 مليون ريال موعد إدراج وتداول أسهم شركة المطاحن العربية زلزال عنيف بقوة 5.7 درجات يضرب نيوزيلندا اليوم.. بدء الاشتراك في إصدار أكتوبر لمنتج صح القنصلية السعودية في هيوستن لـ المواطنين: احذروا العاصفة ميلتون مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 41 مئوية غرق سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب تشيلي أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق جيسوس مشيدًا بالأهلي: أجبرنا على اللعب بمستوى عالِ
أكدت النيابة العامة أن المراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.