طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67232 صك طلاق.
وكان وزير العدل، قد أصدر قرارًا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27600 طلب، 13400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8500 قيد الصلح، و5700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.
وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عددًا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى-بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًّا.
ويأتي ذلك خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.