الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره البريطاني ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي 6 مراحل لتسجيل الطيور المشاركة في كأس نادي الصقور السعودي إحباط تهريب 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير مليار ريال إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي سكني بمعرض سيتي سكيب وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة
قضت محكمة استئناف أبو ظبي، بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض دعوى تعويض أقامتها امرأة على زميلتها في العمل، بعد أن اتهمتها بسبها بعبارات تخدش شرفها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية برفع دعوى قضائية على زميلتها بالعمل، طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 51 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بعد سبها وتشويه سمعتها، وهو ما نفته المحكمة حينما براءتها بحكم صار نهائيًّا وباتًّا.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى؛ تأسيسًا على أنه لم يثبت للمحكمة أن المشكو ضدها زميلتها بالعمل كانت تتعمد الإضرار بالشاكية عندما قدمت الشكوى ضدها، وأن القضاء ببراءة الشاكية بني على عدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق قصد الإضرار عند تقديم الشكوى، ولم يلقَ هذا القضاء قبولًا لدى الشاكية، فاستأنفته، بحسب البيان الإماراتية.
وأشارت الشاكية في صحيفة الاستئناف، إلى أن النيابة حققت في الشكوى السابقة المقدمة من زميلتها، وتم إحالتها إلى المحاكمة بتهمة السب، بما يخدش شرفها واعتبارها لكن المحكمة قضت بالبراءة، كما أن المحكمة في حكمها المستأنف أغفلت المستندات المرفقة التي تثبت كذب زميلتها، كما أنه تم عمل تحقيق داخلي لدى جهة العمل ولم يثبت صحة ادعاءاتها ووفقًا للأوراق.
ولفتت إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت بسبب علاقة العمل على الترقيات، الأمر الذي لا يستوجب تقديم شكوى للشرطة، سيما وأن زميلتها قدمت شكوى قبلها لجهة العمل، وتم التحقيق فيها وحفظها لعدم تقديم الدليل عليها؛ مما يدل على الكيدية في الشكوى.
وأوضحت أن المشكو ضدها تقدمت ببلاغها للنيابة ضد الشاكية، مقررة أنها قامت بسببها وتشويه سمعتها وتولت النيابة التحقيق ورأت أن الاتهام جدير أن يحرك جنائيًّا فأحالتها للمحكمة، لكن المحكمة قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن البراءة على أساس عدم صحة الواقعة أو عدم صحة إسنادها، مما يرفع قصد الكيد لدى المشكو ضدها، لتصدر المحكمة حكمًا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشاكية بالمصاريف.