جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع
أٌقرت اليوم الجمعة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ بغرض وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة النشاط وتحديد الأنشطة المسموح بها وحماية حقوق العملاء، حيث منعت اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، النشاط على ما لم يكن لديه ترخيص من مؤسسة النقد، كما حظرت استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها دون ترخيص.
وسمحت اللائحة للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص مع الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بحسب صحيفة “عكاظ”.
ويقتصر نشاط الصرافات على شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، استيراد وتصدير العملات شريطة الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد.
وشددت اللائحة على مراكز الصرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، منها أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من المؤسسة، فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه، إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات وتأجير الخزائن وقبول الودائع والمضاربة بالعملات والمعادن والأسهم.
وأكدت القواعد المنظمة لأعمال الصرافات الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية والتعيين في الوظائف القيادية، وتوفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهمات الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
وعلى مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بلوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وتوفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها خلال سبعة أيام.
– الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– تحديد المخاطر وتوثيقها ومعالجتها
– تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة
مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
7 ملايين للمدفوع لمراكز استيراد وتصدير النقد.
10 ملايين للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال بالداخل
الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) ولا تزيد على (10%)
– المدة 5 سنوات، قابلة للتجديد.
التجديد قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر
– ممارسة النشاط في مقر مناسب
– عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف
– تحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية
– التقيد بسياسة إدارة المخاطر
– تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي
– الحفاظ على سرية المعلومات
أ- وجود سياسة معتمدة، تراجع بشكل دوري.
ب- ضمان عدم وجود عوائق للوصول إلى بياناته
ج- أن يكون مرخصًا له بممارسة نشاطه التجاري.
– إشعار الجمارك في المنافذ الحدودية.
– الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات
– تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
– الالتزام بكافة التعليمات من مؤسسة النقد
– إيصالات بالعمليات
– أسعار العملات في مكان واضح
– حل شكاويهم خلال أسبوع.
– منع إفشاء أسرارهم
– موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات
– شاغلو المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية
– قائمة ببيانات وأسماء الموظفين.
– لفت نظر
– إنذار المركز.
– تصحيح الوضع.
– إغلاق أحد الفروع.
– تعليق أو تقييد خدمات.
إيقاف الترخيص مؤقتًا.
– إذا لم يف بمتطلبات الأنظمة
– إذا فقد أحد شروط الترخيص
– إذا تبين أن معلوماته غير صحيحة
– إذا أضر المركز بعملائه أو بالصالح العام.
– إذا منع فريق التفتيش عن أداء مهمته.
– إذا امتنع عن تزويد المؤسسة بالمستندات
للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقًا لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها وللمؤسسة إجراء التفتيش بواسطة موظفيها أو من خلال جهات أو أشخاص تعينهم لذلك.
وعلى مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.