تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
مذكرة تفاهم لتطوير المراسي البحرية السياحية
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
36 فعالية متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس في الشمالية
أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأيٍّ منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وشددت، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
وقالت: إنه يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
– إبقاؤه دون سند عالٍ.
– عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.
– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
– التسبب في انقطاعه عن التعليم.
وأشارت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 5 من نظام حماية الطفل.