أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة مشاهد مذهلة لتدفق شلالات وادي الحمدة في الباحة وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة السعودية تسلم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لـ فلسطين وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي طيران ناس يشارك في معرض البحرين الدولي للطيران بأحدث منتجاته ووجهاته وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية عملية نوعية تحبط تهريب 176 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.