“ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس
بهدف كينونيس.. القادسية يتقدم على الأخدود
حريق في ناقلة وقود إثر حادث مروري بجيزان والمدني يباشر
النصر يتألق ضد الاتفاق على ملعب الأول بارك
هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة
في لقاء أخوي.. ولي العهد يلتقي قادة الخليج والأردن ومصر في الرياض
رئيس البرلمان العربي يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
الأهلي يتقدم على ضمك بهدف في الشوط الأول
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز
إمام وخطيب المسجد النبوي من تنزانيا: التوحيد أساس الدين وعروته الوثقى
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.