بقيادة رونالدو.. بيولي يدفع بالقوة الضاربة للنصر ضد يوكوهاما
رياض محرز يواصل التألق ويتصدر قائمة الهدافين آسيويًا
بثلاثية.. الأهلي يتقدم على بوريرام يونايتد في الشوط الأول
فيرمينو يسجل الهدف الثالث ضد بوريرام يونايتد
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف شاغرة بـ شركة CEER لصناعة السيارات
الرؤية تتحقق.. وزير الصحة لـ “المواطن”: أكثر من 200 ألف مشارك في النسخة الجديدة من “أمش 30”
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
في أول 6 دقائق.. الأهلي يزور شباك بوريرام يونايتد مرتين
الأهلي عينه على التأهل الآسيوي الثاني
حددت مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية 5 مخالفات تستوجب إيقاع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بنحو مليوني ريال على المخالفين.
وأوضحت المسودة أن المخالفات الخمسة تتضمن: الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، أو انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفاً بأنه مفوض بالخدمة، وكذلك تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية.
وتشمل المخالفات، تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، ونشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغى.
وتوعد النظام كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
وتضمنت العقوبات السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.