ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
“تعليم الرياض” تحتفي بـ 96 طالباً وطالبة فازوا بجائزة “منافس” الوطنية
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حرصها على أن تكون خطوات تقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية واضحة ومتاحة وميسرة، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في الحصول على الخدمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المستهلك هو محور اهتمامها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم .
وأشارت الهيئة إلى أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له، مثل: ( التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه ، و فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.
وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:
1- التواصل مع مقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.
2- يلتزم مقدم الخدمة بحل شكاوى الفواتير المقدمة له من المستهلكين خلال (10) أيام عمل، و (30) يوم عمل للشكاوى الأخرى.
3- إذا لم يكن المستهلك راضياً بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة، فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الكتروني للهيئة ( www.ecra.gov.sa ) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).
4- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).
5- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم منه لدى المحكمة الإدارية خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقع الهيئة.