آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
أمطار وسيول وبرد.. توقعات بطقس غير مستقر اليوم بغالبية المناطق
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.