رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين
البحر الأحمر الدولية تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام
هيئة الطرق تكشف معايير تصميم الدورانات الآمنة
القهوة السعودية.. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.