حكام مباريات اليوم بدوري روشن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12388 نقطة
موجة باردة على الشمالية من السبت القادم والحرارة تحت الصفر
مباشرة واقعة دخول شخص مطعم بالرياض والتلفظ على امرأة بعبارات خادشة للحياء
بدعوة من ولي العهد .. لقاء أخوي يجمع قادة الخليج والأردن ومصر
المنتدى السعودي للإعلام في اليوم الثاني.. جلسات في التقنية والابتكار
أوبن إيه آي تتهم شركات صينية بنسخ نموذج الذكاء الاصطناعي الأمريكي
تأكدوا من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة
تعليم رفحاء يحتفل بيوم التأسيس بفعاليات وطنية في الابتدائية العاشرة للبنات
4 حروف.. دلالة تصميم رمز عملة الريال السعودي
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.