الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.