بعد رحيله رسميًا.. رئيس الشباب يودع بيريرا
فينيسيوس جونيور: أشكر ريال مدريد على ما فعلوه ليّ
خارطة متوقعة لتساقط الثلوج فجر الجمعة في السعودية
أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر أبشر في نوفمبر 2024
استدعاء 6789 مركبة هوندا لخلل خطير
القتل حدًا لباكستاني قتل بنغلاديشي ضربًا ونحرًا ودفن جثته في القصيم
تجربة نوعية.. أسفلت بارد في طرق الشماسية
نيوم تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة
تدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
جازان تتزين بحروفها الأبجدية في اليوم العالمي للغة العربية
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.