القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.