الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار واحة الأمن بالصياهد وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة لدى الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني حساب المواطن .. ما الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟ تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.