السعودية تعرب عن قلقها بشأن التوتر بين الهند وباكستان وتدعو لحل الخلافات بالدبلوماسية
جزيرة المرجان وجهة سياحية تستهوي أهالي وزوار جازان
طقس عسير غير مستقر حتى المساء.. أمطار وصواعق ورياح
مقتل أكثر من 15 شخصًا في حريق فندق بالهند
حساب المواطن يستعرض آلية تقييم الأصول وأنواعها
انخفاض أسعار النفط
تنويه مهم من مساند بشأن الاستفادة من خدمة حماية الأجور
سفارة السعودية بالبرتغال تستقبل المواطنين أثر انقطاع الطاقة
ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 13.1% في 2024
أمطار ورياح وصواعق على نجران حتى التاسعة مساء
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.