إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالرياض ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًّا للنصر رسميًّا زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب تشيلي وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة النهدي وظائف شاغرة بـ فروع متاجر الرقيب 50 وظيفة شاغرة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة أرنولد يحدد شروطه للبقاء مع ليفربول وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.