تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.
