شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
الجاسر يستقبل أول رحلة لحجاج موسم 1446هـ في مطار الملك عبدالعزيز
البرق يقتل 9 أشخاص في بنغلاديش
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق
القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.