على أن تصدر آلية وضوابط هذا الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملكي: استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في العمليات الحربية من الحبس ومنع السفر

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٤:٤٧ مساءً
مرسوم ملكي: استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في العمليات الحربية من الحبس ومنع السفر
المواطن - الرياض

صدرت موافقة ملكية كريمة باستثناء العسكريين المشاركين فعليًا في العمليات الحربية من إجرائي المنع من السفر والحبس، الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ.

وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (158-34) بتاريخ 20-8-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (708) بتاريخ 9-11-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13-8-1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط هذا الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ وجاء القرار كما يلي:

قرار رقم (708) وتاريخ 9-11-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49937 وتاريخ 27-8-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 409058047 وتاريخ 21-11-1440هـ، في شأن طلب استثناء المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم رقم (م/53) وتاريخ 13-8-1433هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (539) وتاريخ 22-4-1441هـ، والمذكرات رقم (323) وتاريخ 22-4-1441هـ، ورقم (744) وتاريخ 20-9-1441هـ، ورقم (905) وتاريخ 2-11-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6448 وتاريخ 1-7-1441هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (158-34) وتاريخ 20-8-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7537) وتاريخ 4-11-1441هـ .

يقرر

الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي: (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13-8-1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط هذا الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

إقرأ المزيد