مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وجاء في نص تعديل اللائحة كما يلي:
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (727) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72659 وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 190897- 40- 001 وتاريخ 4/ 8/ ١٤40هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4/ 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9738 وتاريخ 2/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11/ 1441هـ.
يقرر:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.
رئيس مجلس الوزراء