توقعات بزيادة الهطولات خلال الساعات المقبلة وفرصة لجريان السيول
36 نقطة فرز لتنظيم عملية النقل والتيسير على قاصدي البيت الحرام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق
اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
خسارة الاتفاق ضد دهوك بهدف
ماكرون يتحدث عن دفاع فرنسي نووي عن أوروبا والاستغناء عن أمريكا
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وجاء في نص تعديل اللائحة كما يلي:
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (727) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72659 وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 190897- 40- 001 وتاريخ 4/ 8/ ١٤40هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4/ 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9738 وتاريخ 2/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11/ 1441هـ.
يقرر:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.
رئيس مجلس الوزراء