التشهير بمواطن ومقيم لجريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس
رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
تجنبوا القلي.. نصائح وإرشادات غذائية في رمضان
الحفر العربية توزع 13.5% أرباحًا نقدية نصفية
سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441هـ.
وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد بن عويض العطوي أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، كما شمل عدد صرف مستحقات العمالة المتوفين 17.
وأوضح العطوي أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشاة لمدة 3 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها لمدة 5 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل.