51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نجاح توطين زراعة نبات الشيا في السعودية
الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
الاتحاد لا يتعثر أمام الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11704.93 نقاط
هل يوجد دعم للمطلقات في مساند؟
انطلاق الجولة الـ25 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
5 أشياء يجب تجنبها أثناء القيادة في المطر
إحباط تهريب 59,210 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.