تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال إحباط تهريب 180 كيلو قات في عسير ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة في مستودع بجدة القتل تعزيرًا لمهرب الهيروين إلى السعودية الزكاة والضريبة للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 162 كيلو قات في جازان مزايا وآلية توثيق عدادات المياه %97.4 من سكان السعودية قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى القنفذة أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 مئوية والقريات 1 تحت الصفر أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع بأكثر من 1%
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.