الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا الأمراض النفسية المرتبطة بالوظيفة مغطاة ضمن إصابات العمل أميركا الوسطى تسابق الزمن لمواجة سارة الأرصاد تنبه 6 مناطق: طقس غير مستقر زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة بابوا غينيا الجديدة حساب المواطن .. لم يتم إيداع الدعم فما الحل؟ الشمالية تفتح أبوابها لاستقبال أولى موجات البرد انخفاض أسعار الذهب اليوم في السعودية القمر العملاق في سماء السعودية الليلة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.