معلومة خاطئة بشأن 90% من أمراض القلب إغاثي الملك سلمان يسلّم دفعة جديدة من المساعدات لقطاع غزة أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية قلاع أبو نقطة في طبب التاريخية ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة بكوشين الهندية: أوفوا بالعقود والعهود واتقوا محارم الله تحديات تواجه قطاع محطات الوقود في السعودية خطيب المسجد النبوي: تزكية النفوس وتنقيح الأفكار بما حمله الإسلام يضمن صلاحها خطيب المسجد الحرام: على الإنسان الابتعاد عما لا يخصه ولا يهمه ولا يتدخل في شؤون غيره مجمع الملك سلمان للغة العربية يتوج نور بالمركز الأول في مسابقة حرف
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.