أوقات العمل تحدد وفق ضوابط عمل المرأة

اشتراط وجود مديرة سعودية متفرغة لممارسة نشاط #التزيين_النسائي

الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٥:٠٩ مساءً
اشتراط وجود مديرة سعودية متفرغة لممارسة نشاط #التزيين_النسائي
المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.

وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.

ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.

رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.

إقرأ المزيد