طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين
ارتفاع أسعار النفط اليوم
جامعة طيبة: بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين
مساند: صاحب العمل يتحمل تذكرة سفر العمالة في تلك الحالة
أوكرانيا وأمريكا توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 20% إلى 361 مليون ريال بالربع الأول
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.