رئيس الخلود عن دوري روشن: المنافسة في الدرجة الأولى أصعب عملة كوريا الجنوبية تهبط لأدنى مستوى في 15 عامًا أمام الدولار بيولي يُطالب النصر بضم صفقة واحدة كود الطرق السعودي يحدد معايير تصميم مواقف سيارات صديقة للبيئة بعد رحيله رسميًا.. رئيس الشباب يودع بيريرا فينيسيوس جونيور: أشكر ريال مدريد على ما فعلوه ليّ خارطة متوقعة لتساقط الثلوج فجر الجمعة في السعودية أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر أبشر في نوفمبر 2024 استدعاء 6789 مركبة هوندا لخلل خطير القتل حدًا لباكستاني قتل بنغلاديشي ضربًا ونحرًا ودفن جثته في القصيم
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.