نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فيصل بن سلطان آل حثلين
الألعاب التراثية الرمضانية في حائل.. هوية تربط الأجيال الماضية والحالية
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في الأحساء
في قبضة رجال المكافحة.. مقيمان مخالفان لترويجهما الحشيش المخدر
الاتفاق في تحدٍّ صعب ضد دهوك
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
مشروع محمد بن سلمان يضم مسجد الجامع في ضباء ويحافظ على هويته المعمارية
51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.