وقاء ترصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بالسعودية: خنافس لا ضرر منها
التعليم الإلكتروني: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط
توصيات استراتيجية في ورشة عمل رئاسة الهيئة عن مهددات الأمن الوطني
مجمع الملك سلمان للغة العربية يبدأ برنامجه العلمي في إسبانيا
بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11764 نقطة
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية