لعلاج الاكتئاب.. تعرف على شريحة الدماغ الأكثر تقدمًا في العالم دعوى جماعية ضد لينكد إن لهذا السبب النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية حالة مطرية على منطقة الباحة جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة لتطوير مقررات الذكاء الاصطناعي تعليم مكة المكرمة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة البحوث الاجتماعية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية أوكرانيا: من السابق لأوانه الحديث عن أعداد قوات أجنبية لحفظ السلام
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية