الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الشرطة العراقي بخماسية ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها الأيام الحالية رياض محرز والبريكان يزوران شباك الشرطة العراقي كريسبو: البطولة الآسيوية أصعب بالنظام الجديد ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي ضبط مقيم دخل محمية الملك سلمان ورعى فيها 30 متنًا من الإبل دون ترخيص
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية