رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام الخدمات الطبية تقدم خدماتها الإسعافية الطارئة في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
لا تزال قضية مريم خاطفة الدمام التي تورّطت في خطف 3 أطفال قبل ما يزيد على 20 عامًا تتكشف فصولها يومًا بعد يوم، بعدما جمعت النيابة العامة 38 دليل إدانة، وطالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة لممارستها السحر، وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر، وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، طبقًا لنظام مكافحة التزوير على شركائها الثلاث.
وبحسب الزميلة ” عكاظ ” أقرّ المتهم الأول بالتوقيع بصفته شاهدًا على صحة نسب المخطوف نايف إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، ما يدل على تعمده الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعًا، وما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد المتضمن توقيع المتهم الأول بصفته شاهدًا على ولادة نايف في المنزل، وأنه ابن للمتهم الرابع خالد والمتهمة الثالثة مريم.
كما اعترف المتهم الثاني بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود ومجامعتها كما يجامع الرجل زوجته، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضًا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل أنس، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف علي، ثم تراجعه عن أقواله السابقة بمعرفتها ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل أنس وتستره على وقائع الخطف الأخرى.
كما اعترف أيضًا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيًا وسكن معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى.
مريم تزوجت دون شهود أو ولي
أما مريم المتهمة بالخطف فقد أقرّت بأعمال السحر والشعوذة، بقصد جلب العطف والمحبة والتسخير ما يدل على صحة ما أسند إليها، وما ورد في تقرير فحص المضبوطات من قِبل وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المضبوطات بعضها من أعمال السحر، والبعض الآخر من الأدوات التي تستخدم عادة في أعمال السحر، وورد في تقرير فحص المضبوطات من الهيئة بأن ما وجد لدى المتهمة من المشابك التي تستخدم عادة في المستشفيات من أجل قطع الحبل السري حيازتها تستخدم لأغراض السحر أو الشعوذة والمعتقدات الباطلة، كما اعترفت المتهمة أن سبب طلاقها من المتهم الرابع طلبها منه نسب المخطوفين علي وأنس إليه، وأنها تعرفت على المتهم الثاني وتزوجها دون شهود وولي وجامعها كما يجامع الرجل زوجته قبل أكثر من عشرين عامًا.
ما يدل على علاقتها بالمتهم الثاني، وهي على ذمة المتهم الرابع وفعل الفاحشة، ثم إقرارها بانتحال صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، وحيازتها كتبًا وأدوات طبية ونماذج وصفات، مما يدل على صحة ما أسند إليها بخطف الطفل، فضلًا عما ورد في أقوال والدة المخطوف نايف بأن الخاطفة التي ترتدي لباس الممارسين الصحيين أخذت طفلها لتطعيمه ولم تعد.
بقايا الحبل السري في كيس
وقالت المتهمة إنها عندما عثرت على المخطوف أنس كان حديث الولادة وعليه آثار دماء، واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها، وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف وبتفتیش مسكن المتهمة عثر على كيس مدوّن عليه عبارة (شارع الملك فهد بالدمام) في المنزل وبداخله عدد اثنين من المشابك التي تستخدم لقطع الحبل السري بها بقايا من الحبل السري وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف أنس، فضلًا عما ورد في مواجهة والدة المخطوف ، بالمتهمة حيث تعرفت على لكنتها وصوتها وطولها وبنفس ارتدائها للعباءة، واشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف أنس مع والده ووالدته.
ومن الدلائل أيضًا رصد بلاغ عن ثلاثة أطفال حديثي ولادة مخطوفين من مستشفى بينهم سنوات متباعدة، ووصول المتهمة للأطفال المخطوفين يدل على أنها هي الخاطفة، إذ لا يتصور عقل مآل ثلاثة أطفال مخطوفين إلى امرأة واحدة مصادفة وبينهم سنوات، وتبرير المتهمة بالعثور على المخطوفين علي وأنس وتبديل نايف بطفلها غير مقنع مع توفر دلائل وقرائن موصلة على قيامها بعمليات الخطف.
الأحوال تدحض مزاعم التبني
واعترف المتهم الرابع بتبني المخطوف ونسبته إليه، وبأنه لم يشهد حمل المتهمة ولا ولادتها، ولم يجامعها أكثر من سنة، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعًا.
وقال المتهم إن الخاطفة أحضرت له طفلين وطلبت منه تسجيلهما باسمه، وقام قبل ذلك بتبني المخطوف ونسبته إليه، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف والتستر على خطف علي وأنس، وتناقض أقواله بأنه شهد على حمل المتهمة وولادتها في المستشفى التعليمي بالمخطوف نايف، ثم تراجع عن أقواله ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعًا، واستعمال محررات مزورة بتقديمها للجهات الرسمية، كما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد بشهود المنوه عنه المتضمن قيام المتهم الرابع بالتوقيع على صحة البيانات الواردة فيه بولادة المخطوف نايف في المنزل ونسبته إليه وأنه ابن للمتهمة الثالثة مريم.
النيابة تطالب بحد الحرابة
وقالت النيابة العامة إن ما أقدم عليه المتهمون، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعًا، فعل مُحرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا، ويعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وانتهاكًا لحرمات الأنفس المعصومة عمدًا، وترويعًا للآمنين وإثارة للهلع والفوضى وإضعافًا للثقة في المستشفيات وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، وما أقدمت عليه المتهمة من القيام بأعمال السحر والشعوذة، ولكون الساحر يكفر بفعله، طالبت المحكمة بالحكم على المتهم الثاني (يمني الجنسية)، والمتهمة بالخطف، والمتهم الرابع بحد الحرابة لقاء تعدد الجرائم المسندة إليهم وشناعتها وعدم المبالاة بما فعلوه في تلك السنوات، والتسبب في أضرار جسيمة على المخطوفين وذويهم، وحال صرف النظر عن إقامة حد الحرابة، الحكم عليهم بالقتل تعزيرًا.
والحكم على المتهمة بحد الساحر وعلى المتهم الثاني، وعلى المتهمة بالخطف بحد الزنا المحصن وبالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وإعمال مقتضى المادة الـ28 من النظام ذاته، والحكم عليها بالحد الأعلى للعقوبة من نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومصادرة المحررات المزورة كافة. والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعًا، والتوقيع على صحة ذلك بصفته شاهدًا في الأوراق الرسمية الماسة بشرعية نسب المخطوف إلى غير والده، والتسبب بأضرار جسيمة على المخطوف وذويه.