مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
وبناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي: –
أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
ـ التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
ـ التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).
ـ التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
ـ التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).
ـ التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).
رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية – وأي تحديث يجرى عليها – والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.
سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
ثامنـاً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).
كما صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي :
1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال .
2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.
3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.
4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.
5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7 ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:
( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.
كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وبين المصدر أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.