سترسخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد في جميع الإجراءات

السعودية تضرب الفساد مجددًا بلائحتي تنظيم تعارض المصالح

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٠ الساعة ٣:٣٧ صباحاً
السعودية تضرب الفساد مجددًا بلائحتي تنظيم تعارض المصالح
المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج المملكة في مكافحة الفساد الذي بدأه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليؤكد مبدأ سيادة القانون الذي أعلنه ولي العهد ولن تحيد عنه المملكة، وهي تنعكس في سريان الأحكام على كل موظف مهما كان مستواه، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم، كما يعتبر تكريسًا لنهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجه المملكة وأكده الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، وتعزيزه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والتزام الحيادية.

حياد وشفافية:

وتعمل المملكة على تقوية نهج الحياد والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطره ومعالجة حالاته، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يسهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب، تسود بها قيم القانون والعدالة، بالإضافة إلى معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع، تؤكد استمرار المملكة في سد جميع أبواب الفساد التي تسيء لصورة المملكة وتؤثر سلبًا على جهود التنمية والاستثمار.

ترسيخ النزاهة والموضوعية في المنافسات الحكومية:

وترسخ لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في إجراء المنافسات والمشتريات الحكومية وأعمالها، كما أن اللائحة تحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، وتعزز من تحقيق العدالة والنزاهة وحماية المال العام.

وتسري أحكام اللائحة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه، وتكمل أحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما أنها تهدف إلى ترسيخ انضباط الموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية، وتؤطر القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاءة عالية.

وتضمن اللائحة أيضًا عدم تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا، كما تمنع اللائحة تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وتعالج حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.

وتعتبر اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة، وتلزم الجهة الحكومية أن تضمن في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصًا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة، كما تلزم الموظف أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وتوجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.

التعارض ممنوع:

وتوجب اللائحة على الموظف أن يفصح كتابةً لرئيسه المباشر عن أي تعارض ينشأ بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة، وتفرض على الموظف ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة، وألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.

وتحتم اللائحة على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين، وتلزم اللائحة الجهة الحكومية باستبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

كما تقرر اللائحة أن على الجهة الحكومية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، أن تضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، تتضمن الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته، وتحظر اللائحة على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئًا عن تعارض مصالح فعلي، كما تحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاونًا أو وكيلًا أو ممثلًا للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

اللائحة على الجميع:

في سياق متصل، تطبق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتلزمهم بالإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، كالمصالح الخاصة، وصلات القرابة مع الموظفين، أو الحصول على أي ميزة، والتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح، ويُساءل الموظف تأديبيًّا عند مخالفته أيًّا من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويكون مسؤولًا عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض.

وبحسب اللائحة، إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.