الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
مقتل أكثر من 80 إرهابيًا خلال حملات أمنية وعسكرية في الصومال
اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس والمريخ في سماء الشمالية
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة حتى التاسعة
نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.. تيسير للأعمال وتخفيف لأعباء المنشآت التجارية
رحّبت هيئة حقوق الإنسان بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معًا أو بأي عقوبة بديلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يضاف إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد.
وكانت قد صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارًا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.