المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة

تعديل لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٠ الساعة ٤:٢٣ مساءً
تعديل لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية
المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها الصادر اليوم تعديلات اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة الصادرة عن اللجنة الوزارية الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص بموجب قرار اللجنة رقم (1-1-2018) وتاريخ 27-10-1439هـ والمعدلة بموجب قرار اللجنة الوزارية الإشرافية رقم (03-04-2019) بتاريخ 09-09-1440هـ الموافق 14-05-2019 م.

وجاءت اللائحة كما يلي:

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

– اللائحة: اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة.

– اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (48590) وتاريخ 23-09-1439هـ .

– فريـق العمـل: فريق العمـل المشكل بالأمـر السـامي رقـم (14393) وتاريخ 25-3-1439هـ، برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضوية (وزارة المالية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص).

– الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– منشأتي 360: إحدى مبادرات الهيئة لتمكين المنشآت من قياس أدائها ومعرفة إمكانياتها لمساعدتها في فهم القدرات الحالية بشكل أفضل ومعرفة جوانب تحسينها وتنميتها وتأهيلها للاستفادة من البرامج التنموية المتنوعة التي تقدمها الهيئة وغيرها من القطاعات.

– المنشأة: كل شركة أو مؤسسة تؤسس وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، بهدف ممارسة النشاط الاقتصادي.

– مراس: هي مبادرة انطلقت من لجنة تحسين الأعمال (تيسير) المكونة من عدة جهات حكومية تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بذلك بشكل متكامل وسهل لأصحاب الأعمال التجارية.

المادة الثانية:

تمهيد

تبين هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بتنفيذ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، واعتماد مبلغ (7.000.000.000) سبعة مليار ريال لتنفيذها، وفقاً للأمر السامي رقم (14393) وتاريخ 25-3-1439هـ .

المادة الثالثة:

الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي:

أ . تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.

ب. تحديد المستفيدين من المبادرة.

ج . تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين.

د . وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة.

هـ . وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.

و . وضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.

المادة الرابعة:

السريان

تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 14-4-1439هـ الموافق 1-1-2018م، حتى تاريخ 27-5-1443هـ الموافق 31-12-2021م، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.

المادة الخامسة:

الاشتراطات التي يتوجب توفرها في المنشأة

1 . يجب على المنشأة – سواء كان مركزاً رئيسياً أم فرعياً – عند طلب استرداد أي رسم استيفاء الآتي:

أ . أن تكون المنشاة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، حسب التعريف المعتمد من الهيئة.

ب. أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.

ج . يخصص الاسـترداد للـرسـوم المـرتبطـة ارتبـاطاً مباشـراً بالنشـاط المشمـول في اللائحة.

د . ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط الاقتصادي ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط الاقتصادي قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول عامل في التأمينات الاجتماعية معياراً لبدء ممارسة النشاط.

هـ . تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج “نطاقات”.

و . ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة.

ز . أن يكون نشاط المؤسسة من القطاعات الاقتصادية المشمولة بالمبادرة، حسب ما يحدد في المادة (الثانية عشرة/5) من هذه اللائحة.

2. للهيئة قبول طلبات الاسترداد من المنشآت الجديدة الراغبة بالاستفادة من المبادرة عند طلب تأسيس المنشأة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار أو مراس، دون اشتراط تسجيل موظف.

المادة السادسة:

الرسوم الخاضعة لأحكام المبادرة:

تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الآتية:

1. نشر عقد تأسيس الشركة.

2. إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة.

3. رسم تحويل المؤسسة إلى شركة.

4. اشتراك الغرفة التجارية للمنشاة وتجديده.

5. الرخص البلدية لممارسة النشاط للمنشأة.

6. اشتراك البريد السعودي (واصل) للمنشأة.

7. تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.

8. 80% من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز عدد العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاملاً.

9. إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.

المادة السابعة:

التزامات المنشأة

تلتزم إدارة المنشأة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي:

1. القيام على أعمال المنشأة ومتابعة نشاطاتها.

2. التسجيل في برنامج منشأتي360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.

3. التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.

4. تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.

5. للهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.

المادة الثامنة:

المخالفات والجزاءات

دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة؛ اتخاذ أي مما يأتي:

1. إيقاف الطلب الخاص بالمنشأة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة.

2. إعادة ما سبق دفعه للمنشأة من مبالغ مالية بناءً على هذه اللائحة بغير وجه حق.

3. إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.

وتعـد المعلـومـة جوهـريـة لأغـراض تطبـيق هـذه المـادة إذا كان لهـا تأثيـر علـى أهليـة الاستحقاق.

المادة التاسعة:

التفتيش والرقابة

1. للهيئة والجهات المعنية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

2. للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.

المادة العاشرة:

لجنة الاعتراضات:

1. تشكل لجنة واحدة أو أكثر – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نـظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.

2. يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قرار من وزير التجارة والاستثمار يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها.

3. للهيئة تشكيل وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها، كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.

المادة الحادية عشرة:

آلية الاعتراض

1. لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك.

2. للمتقدم الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.

3. يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة؛ ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه.

المادة الثانية عشرة:

اختصاصات ومهام الهيئة

تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي:

1. تلقي طلبات الاسترداد من المستفيدين.

2. الصرف للمستحقين، وفق ما يتم اعتماده من فريق العمل.

3. تقييم المبادرة وإجراءات تشغيلها ومتابعة تنفيذها، وما قد تواجهه من صعوبات، والرفع بتقارير دورية لفريق العمل.

4. متابعة ميزانية المبادرة، والتحقق من خطة الدفعات التمويلية المعتمدة لها من اللجنة الوزارية.

5. الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على القطاعات الاقتصادية للمؤسسات المشمولة بالمبادرة.

المادة الثالثة عشرة:

مهام فريق العمل:

1. يختص فريق العمل باقتراح اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ المبادرة، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص المهام الآتية:

أ . التوصية باعتماد الرسوم المشمولة بالمبادرة أو استبعاد أي منها أثناء تطبيق المبادرة.

ب. وضع الآلية التشغيلية للمبادرة.

ج . رفع تقارير دورية لسير تنفيذ المبادرة إلى اللجنة الوزارية.

د . مراجعة نتائج وتأثيرات تنفيذ المبادرة، والرفع بتوصياتها حيال استمرار المبادرة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المبادرة.

2. يرفع فريق العمل توصياته إلى اللجنة الوزارية.

المادة الرابعة عشرة:

مهام اللجنة الوزارية:

تختص اللجنة الوزارية بالنظر في اعتماد ما يعرض عليها من توصيات فريق العمل، وتعديل اللائحة والرفع للمقام السامي بما تراه من مقترحات وتوصيات لتطوير المبادرة.

المادة الخامسة عشرة:

نفاذ اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من اللجنة الوزارية ونشرها في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد