أولًا : تعديل المادة رقم (65-3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1968) وتاريخ 9-6-1439هـ؛ لتكون بالنص الآتي:
1- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:
أ – التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عرض الصلح على الأطراف.
ج – حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د – تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
هـ- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
2- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريرًا يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.
3- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.
4- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيًا.
ثانيـًا : إلغاء المادة رقم (3/65) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7-9-1440هـ .
ثالثـ ً: تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1/78) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي:
“ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”.
رابعًا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.