الجوازات تصدر 15,135 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
إحباط تهريب 175 كيلو قات في عسير
بدء تنفيذ مشروع جسر الحراج لربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي
الفرق بين الأمطار الغزيرة والكثيفة
الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.