انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواطن -الرياض
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإضافة مادة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقًا للنظام الأساسي للحكم الذي يعتبر الأسرة نواة المجتمع.
ووفقًا لنظام حماية الطفل بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى”.
وتنص المادة الجديدة المضافة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح وكان بينها ولد فتتخذ المحكمة عددًا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى، بحسب الأحوال، لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا: يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، ويعد سندًا تنفيذيًا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.