مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الرميلة على الطراز النجدي
التأمينات: إيقاف الصرف للمستفيد الذكر عند بلوغه 21 سنة بالتاريخ الهجري
إقبال متزايد على الحلويات والمكسرات في أسواق الشرقية استعدادًا للعيد
أعراض جانبية قد تسببها إبر الكوليسترول
جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان
توقعات بخفض الفائدة في مصر ورفع أسعار الوقود
عيد الفطر في عسير.. أطباق مميزة وتراث يمزج الفرحة بالأصالة
إيناس النجار تدخل غيبوبة تامة
احذروا الألعاب النارية خلال عيد الفطر
ضبط مخالف و4 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.