60 فعالية في 38 موقعًا بالقصيم احتفاء بيوم التأسيس
العليمي يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
وزير دفاع ترامب يعد قائمة طرد لقادة من الجيش
انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية
قوى تخريبية نشطة داخل ألمانيا تستعد لتنفيذ هجمات
شرط تسجيل حساب المواطن للفرد المستقل
ضبط 2064 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على 7 مناطق
الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.