التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة
القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين
محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم
ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.