127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس عسير الأحد القادم
السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق مختلفة في سوريا
العناية بالحرمين توزّع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال رمضان
كم العمر المناسب لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية؟
الأسهم الأميركية تتكبد خسائر تريليوني دولار وناسداك يهبط 4.6%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة
إحباط تهريب 45 كيلو حشيش في جازان
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.