ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ29
القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لإدارة النفايات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ فروع التصنيع الوطنية
أمن الطرق: يُمنع البقاء في مكة باستثناء تأشيرة حج اعتبارًا من 1 ذي القعدة
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
وظائف شاغرة في مصفاة ياسرف
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن -الرياض
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإضافة مادة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقًا للنظام الأساسي للحكم الذي يعتبر الأسرة نواة المجتمع.
ووفقًا لنظام حماية الطفل بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى”.
وتنص المادة الجديدة المضافة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح وكان بينها ولد فتتخذ المحكمة عددًا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى، بحسب الأحوال، لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا: يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، ويعد سندًا تنفيذيًا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.