أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة “بلدي”.
فتح المحلات 24 ساعة:
وأكدت الوزارة اكتمال ضوابط الترخيص للأنشطة التجارية، موضحة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم سيضفي مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمقابل المالي، لمنح السماح بالعمل 24 ساعة، راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت في أكتوبر الماضي، جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما أشارت الوزارة إلى جاهزية الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
العمل الليلي:
في سياق آخر، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن تفعيل قرار العمل الليلي مع السماح للمحال العمل 24 ساعة في بعض الأنشطة سيوفر مزيداً من الفرص الوظيفية، مضيفةً أن تطبيق قرار العمل الليلي يمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم.
والعمل الليلي بحسب العمل، هو كل عمل يؤدي خلال الفترة من الساعة الـ11 مساءً وحتى الساعة الـ6 صباحاً، حيث أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في وقت سابق، إن مصطلح “العامل الليلي” يطلق على كل من يتطلب أداء عمله 3 ساعات على الأقل، خلال فترة العمل الليلية، الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.
ويلتزم صاحب العمل، بحسب القرار، تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه.