مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.