مرسوم ملكي بتعديل قواعد الاعتراض على الضرائب

الإثنين ٦ يناير ٢٠٢٠ الساعة ٤:٤١ مساءً
مرسوم ملكي بتعديل قواعد الاعتراض على الضرائب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم نص المرسوم الملكي الخاص بتعديل قواعد الاعتراض على ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) بتاريخ 14-3-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 27-4-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : تعديل النصوص النظامية الآتية:

1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 15-1-1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى” .

2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) بتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “ يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • فاطمة

    نريد إلغاء الضرائب نهائياً نحن بلد غني لا يحتاج أن يأخذ أموال من الشعب

  • يووويوووو

    حاضر

  • الجريري وجدي

    ممتاز جدا

  • عسكري بالحد

    علينا مخالفات وديون ايش نسوي بالله

  • ام سمر

    اهلا وسهلا السعوديه بلد غنيه جدا اتمنى الغاء رسوم القرارات

  • نايف النايف

    الحمد لله والشكر

إقرأ المزيد