أوكرانيا تبدأ هجومًا مضادًا في كورسك المؤتمر الدولي لسوق العمل يفتح باب التسجيل لنسخته الثانية في الرياض بدء التسجيل في برنامج “أمل” التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا الزكاة: على المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم النماذج الضريبية تراكم الثلوج يلغي عشرات الرحلات الجوية في هولندا الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة لعملائها عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري أمطار وصواعق رعدية وجريان للسيول بـ المدينة المنورة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا بسبب الثلوج
نشرت النيابة العامة التدابير التي تُفرض على الحدث إذا لم يكن متمًا (الخامسة عشرة) من عمره حال تورطه في ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها.
وقالت النيابة العامة : إذا لم يكن الحدث متمًا (الخامسة عشرة من عمره) وقت ارتكاب فعله أو أفعاله المعاقب عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
وأضافت النيابة العامة أنه إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وتابعت أنه للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 10 من نظام الأحداث، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأشار النيابة إلى أنه تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية المتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير، أو أكثر، أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.