وجاء القرار كما يلي:
قرار رقم 287 وتاريخ 27-4-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17581 وتاريخ 15-3-1441هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1287 وتاريخ 8-2-1440هـ في شأن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21-4-1441هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ .
وبعـد الاطلاع علـى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2064) وتاريخ 27-11-1440هـ والمذكرتين رقم (22) وتاريخ 11-1-1441هـ ، ورقم (244) وتاريخ 1-4-1441هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 20-11/ 41/ د وتاريخ 8-4-1441هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) وتاريخ 14-3-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم (2886) وتاريخ 14-4-1441هـ .
يقرر
تعديل النصوص النظامية الآتية:
1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ، المعـدلة بالفقــرة (2) من البند (ثالثاً) من المـرسـوم الملكــي رقم م/ 113 وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى” .
2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.
3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “ يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.
وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية” .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء