حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
كشف المتحدث باسم وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، عن إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين.
#تم | متحدث وزارة العدل يؤكد شمولية من صدرت بحقهم احكام تنفيذية سابقة بايقاف خدماتهم وايضا إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق اقل من مليون ريال أو فوق الستين. #الغاء_ايقاف_الخدمات pic.twitter.com/gTKSrwReX5
قد يهمّك أيضاً— SBC channel (@SBC_Channel) January 29, 2020
وقال: إن تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، يسري على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأوضح المطلق، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظًا لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها؛ لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارًا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على “أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وتابع أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83، والتي رتبت عددًا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرًا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عامًا أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.