ما هي المشروبات المحلاة المشمولة في الضريبة الانتقائية ؟

الأحد ١ ديسمبر ٢٠١٩ الساعة ٢:٥٥ مساءً
ما هي المشروبات المحلاة المشمولة في الضريبة الانتقائية ؟

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019م، تطبيق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

ما هي المشروبات المحلّاة؟

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

أضرار المشروبات المحلاة

والمعروف أن استهلاك المشروبات المحلاة بجميع أنواعها يكثر على مستوى العالم وأنها تحتوي على كمية عالية من السكر المضاف الذي قد يغطي الاحتياج اليومي للشخص بالكامل في علبة واحدة كما أن من أبرز أضرارها السمنة والسكري “النوع الثاني” وأيضًا تسوس الأسنان.

وأثبتت الدراسات أن فرض نسبة 20% كضرائب على المشروبات المحلاة يؤدي إلى خفض استهلاك السكر بنسبة 20%.

العصائر المركزة والمعلبة

وكانت وزارة الصحة قد نصحت بضرورة التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، وذلك عبر إنفو جرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية، مبينةً أن هذه العصائر فوائدها أقل، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.

قرار رسمي

وكانت الجريدة الرسمية، أم القرى، نشرت في يونيو الماضي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية بما يسمح بفرض الضريبة على المشروبات المحلاة.

وجاء القرار كما يلي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3031) وتاريخ 5- 10-1440هـ الموافق 8- 6- 2019م

إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10-9-1440هـ الموافق 15-5-2019م القاضي في البند (أولًا) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانيًا) من ذات القرار؛ يقرر ما يلي:

أولًا: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية – الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5-9-1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10-9-1440هـ الموافق 15-5-2019م – فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءًا من تاريخ 1-12-2019م.

ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • الوافي

    الأفضل عدم بيعها نهائيا افضل وأمن صحيا

إقرأ المزيد